للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إبطال الوصية للوارث]

أجمع كل من نحفظ [عنه] (١) من علماء الأمصار، من أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل الكوفة، والبصرة، وأهل الشام، ومصر، وسائر العلماء من أهل الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة (٢). وأنا ذاكر باب الإجازة فيما بعد - إن شاء الله - وجاءت الأخبار عن رسول الله بمثل ما اتفق عليه من ذكر ذلك عنه من أهل العلم.

٧٠١٤ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا الحجبي عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله على ناجد، وأنا آخذ بجرانها، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي فقال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل " (٣).


(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٨٠).
(٢) "الإجماع" (٣٣٦)، "الإقناع" (٢٥٨٠).
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٦١/ ١٧) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب به.
وأخرجه الترمذي (٢١٢١)، والنسائي (٦/ ٢٤٧)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٥٠٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٧٨٦)، والطبراني في "الكبير" (١٧/ ٦١) جميعا من طرق عن أبي عوانة به.
قلت: والحديث أعله ابن الجوزي في "التحقيق" (٦١٧)، وابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ٢٦٤) من أجل شهر بن حوشب؛ فهو ضعيف، وانظر "الإرواء" (٦/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>