للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا علي عن أبي عبيد قوله: تقصع بجرتها وإنما قصع الجر شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على بعض، والجرة ما تجتره الإبل فتخرجه من أجوافها لتمضغه، ثم ترده في أكراشها بعد الجرة، أي بعد أن تجتر (١).

٧٠١٥ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله يقول في خطبته عام حجة الوداع يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث … " وذكر [الحديث] (٢) (٣).

وقد حكي عن مكحول أنه قال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة (٤)، وذكر عبد الرزاق، عن الثوري أنه قال: الصرف: الفريضة، والعدل (٥): النافلة.


(١) انظر "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٣٨٦).
(٢) "بالأصل": حديث. والمثبت هو ما اعتاده المصنف في الاختصار.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٢٧) به وأخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧)، وأبو داود (٣٥٦٠)، والترمذي (٢١٢٠) جميعًا من طرق عن إسماعيل بن عياش به، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في "التلخيص" (٣/ ١٠٦). قال ابن حجر: وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة، منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي. أهـ وصححه ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣٨١). فتح الباري (٥/ ٤٣٨) وقال الذهبي تنقيح التحقيق" (٧/ ٦١): حديث ابن عياش صحيح. وانظر: "الاستذكار" (٢٣/ ١٤)، و "الأم" (٤/ ١٤٣ - باب الوصية للوارث).
(٤) انظر "الترغيب والترهيب" للمنذري (٢/ ٢٠٧).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>