للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المرتد مرة بعد مرة]

واختلفوا فيمن ارتد مرة بعد مرة.

فقالت طائفة: يستتاب ليس له حد ينتهي إليه، هذا قول الشافعي، وأحمد بن حنبل (١)، وابن القاسم صاحب مالك.

قال الشافعي (٢): وسواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد مرة أو مرارا أو أقل في حقن الدم، وإيجاب حكم الإيمان له في الظاهر، إلا أني أرى إن فعل هذا مرة بعد مرة أن يعزر، وسواء كان هذا مولودا على الإسلام ثم ارتد عن الإسلام، أو إن كان مشركا فأسلم ثم ارتد، وسواء [ارتد] (٣) إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو جحد أو تعطيل أو دين لا يظهره، فمتى أظهر الإسلام في أي هذه الأحوال كان، أو إلى أي هذه الأديان صار، حقن دمه وحكم له حكم الإسلام.

وقال أصحاب الرأي (٤) في الرجل يؤتى به وهو مرتد فقال قد تبت [ورجعت إلى الإسلام، وأنا بريء] (٥) من كل دين إلا الإسلام. فإذا قال ذلك فقد تاب ورجع [يكف عنه ويخلى سبيله] (٢) فإن عاد بعد ذلك ورجع عن الإسلام استتابه أيضا، فإن تاب ضربه وخلى سبيله،


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٨٠).
(٢) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٢ - باب تفريع المرتد).
(٣) سقط من "الأصل، ح" والمثبت من "الأم".
(٤) انظر: "السير" للشيباني (ص) (٢٢٥)، و "المبسوط" (١٠/ ١٠٨ - باب المرتدين)، و"البدائع" (٧/ ١٣٥ - فصل بيان أحكام المرتد)، و"شرح فتح القدير" (٦/ ٧٠ - باب أحكام المرتدين)، و"البحر الرائق" (٥/ ١٣٥ - أحكام المرتدين) و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ٢٢٥).
(٥) بياض" بالأصل". والمثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>