للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن رجع أيضا عن الإسلام، فأتي به ثالث استتابه أيضا، فإن لم يتب قتله ولا يؤجله، وإن تاب ضربه ضربا وجيعا، ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه، ولم يخرجه من السجن حتى يرى عليه خشوع التوبة، ويرون من حاله حال إنسان قد أخلص، فإن فعل ذلك خلى سبيله، فإن عاد بعدما يخلى سبيله فعل به مثل ذلك، فإن هو فعل ذلك مرارا فعل به مثل ذلك أبدا ما دام يرجع إلى الإسلام، ولا يقتل إلا أن يأبى أن يسلم فيقتل.

٩٦٧٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر يسأل عن رجل أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر، فعل ذلك مرارا أيقبل منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر: اقبل منهم ما قبل الله منهم، اعرض عليه الإسلام فإن قبل وإلا فاضرب عنقه (١).

وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا فإن ارتد الرابعة قتل، هذا قول إسحاق (٢)، قال: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة لم يستتب عليه القتل حتما، جاء عن عثمان (٣) وابن عمر (٤) على تأويل الكتاب ﴿آمنوا ثم كفروا﴾ الآية.


(١) أخرجه مسدد كما في "إتحاف الخيرة (٤٦٩٦) به، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٥٩٨ - ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج به.
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٨٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٥٩٩ - ما قالوا في المرتد كم يستتاب)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٦٩٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٥٩٩)، والطبري في "تفسيره" (٤/ ٣٢٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>