للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الناس بقوله نكاح ما أحل الله لهم، وممن روي عنه أنه كان لا يرى بذلك بأسا طاوس، ومجاهد (١)، والحكم، والنخعي.

[ذكر الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، وينكح ابنه ابنتها من غيره.

فقال أكثر أهل العلم: لا بأس بذلك.

وممن هذا مذهبه: عطاء بن أبي رباح (٢)، والزهري (٣)، وقتادة، وسفيان الثوري (٤)، وأهل العراق من أصحاب الرأي، والشافعي (٥) وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق. وكذلك نقول. وقد روي عن طاوس (٧) أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ينكحها، وما ولدت من بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها، وقد اختلف فيه عن مجاهد (٨) فحكي عنه أنه قال كقول طاوس، وحكي عنه أنه وافق سائر أهل العلم في هذه المسألة.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٣ - باب الجمع بين المرأة وبنت زوجها).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٦٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٥٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٦١).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٥ - باب من يحل الجمع بينه).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢١٦).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٦٢).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>