للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جائز، وفي معنى الخمر الذي يحرم ولا يجوز الانتفاع به. وكل ما حرم بيعه مما ذكرناه حرم ثمنه فليس يملكه من هو بيده إلا الأصنام فإنها إذا كانت من ذهب، أو فضة، أو حديد، أو رصاص، وخشب ملك لأربابها، غير أن اتخاذها لما يتخذها أهل الشرك غير جائز. فإذا قطع أو كسر، أو سك، فالشراء بذلك جائز إذا صارت نقدا أو قطعا قد حالت عن المعنى المنهي عنه إلى سائر التبر الذي يجوز بيعه وشراؤه وهبته والصدقة به وإلا الطنابير، والعيدان، فإنها إذا أزيل عنها الأوتار وصارت ظروفا - إن كانت تصلح للظروف - لم يحرم إمساكها إذا زالت عن المعنى الذي يصلح للهو وصارت ظروفا للتوابل وغير ذلك، وهذه الأشياء خلاف ما تقدم ذكرنا له، لأن الميتة، والدم، والخمر، والخنزير لا تملك بوجه، وما ذكرناه من الأصنام وما هو مذكور معها قد يملك بوجوه من وجوه الملك على ما بينا إن شاء الله - تعالى.

[ذكر عظام الميتة والعاج]

واختلفوا في بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع به.

فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به.

فممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز،


= زمانهم محرم. وذكر ابن منظور في "اللسان" أن من معاني البرود كحل تبرد به العين، والأول هو الأقرب، وقد قال العيني في "العمدة" (٣/ ٢٨٣): وصحح الشافعية تحريم البرود مطلقًا … وهذا يؤكد أنه نوع منها، وهي المصبوغة بالعصفر وغير ذلك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>