للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣) ، وقال أحمد: هو ميتة فكيف يستعمل.

[ورخصت] (٤) طائفة في ذلك.

وممن رخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج.

وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.

قال أبو بكر:

ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه، وعلى لسان نبيه ، وقد ذكرت الفرق بين الشعر والعظم في كتاب الذبائح.

٧٨٠٨ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" (٥).


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٩٩ - باب في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٣٧ - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة).
(٣) انظر: "المغني" (١/ ٩٧ - مسألة: وكذلك آنية عظام الميتة).
(٤) تصحفت في "الأصل" إلى: قد حضت.
(٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢)، وأبو داود (٣٤٨٢) كلاهما من طريق خالد الحذاء بنحوه، وبعضها أتم من بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>