للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت قال: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها (١).

٧٣٥٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل، أن ابن الزبير قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة (٢).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك بدخول جميع أمهات النساء في قوله: ﴿وأمهات نسائكم﴾.

[ذكر نكاح الربائب اللواتي في الحجور]

قال الله - جل ذكره -: ﴿ورباءبكم الاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (٣).

فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها.

كذلك قال مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والأوزاعي (٦)،


(١) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٤/ ٣٢١) من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٧ - الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها … ) من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٣٣) به.
(٣) النساء: ٢٣.
(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١٩٤ - باب نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٠).
(٦) انظر: "المغني" (٩/ ٥١٧ - مسألة: والمحرمات نكاحهن بالأنساب).

<<  <  ج: ص:  >  >>