للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره ذلك مسروق، وطاوس، والزهري، والحسن (١). قال عطاء (٢): لا تحل له.

وهو قول مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري (٤)، والأوزاعي (٥)، والشافعي (٦) وأحمد (٧) وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أنه أريد بالابنة والأم الدخول جميعا. روي هذا القول عن علي وبه قال مجاهد. وقال زيد بن ثابت: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت الابنة موتا لم يتزوج أمها. وقد اختلف فيه عن ابن عباس فروي عنه أنه قال: هي مبهمة، وروي عنه قول يوافق ما روي عن علي.

٧٣٥٠ - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، أن عليا قال في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها له أن يتزوج أمها؟ فقال علي: هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحد، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها، فإن تزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها (٨).

٧٣٥١ - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة،


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٩٤٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨١٦).
(٣) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢١ - باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٠).
(٥) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٤٥٩).
(٦) انظر: "الأم" (٥/ ٣٩ - باب ما يحرم من النساء بالقرابة).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٢).
(٨) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٤/ ٣٢١)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>