للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك عن رسول الله "، والذي أرخص في بيع العرايا هو الذي نسى عن بيع الثمر بالتمر، وليس قبول أحد الخبرين أولى من الآخر، ولا فرق بين نهي النبي عن بيع ما ليس عند المرء وإذنه في العرايا، فمن استثنى من جملة نهي النبي عن بيع ما ليس عند المرء ما أذن فيه من السلم وأبى أن يقبل الاستثناء في العرية من جملة ما نهى عنه من بيع الثمر بالتمر؛ تناقض في مذهبه غيرمتبع ما يجب عليه فيه.

فأما دعوى بعض أصحاب الرأي أن بيع العرايا منسوخ بنهي النبي عن بيع الثمر بالتمر فهو نفس المحال؛ لأن الذي روى عن النبي النهي عن المزابنة هو الذي روى الرخصة في العرايا، فأثبت النهي والرخصة معًا، ولا يكون الرجل متبعًا للسنن حتى يضع الأخبار مواضعها ويقول بكل خبر منها في موضعه.

وفي الباب الذي بعده وهو (ذكر النهي عن بيع الكلب):

قال: وأباحت طائفة - لا معنى لقولها؛ إذ فولها خلاف الثابت عن رسول الله بيع الكلاب كلها، وأوجبت على قاتلها الغرم. هذا قول النعمان.

- التسليم للأخبار الصحيحة:

في كتاب (باب ذكر كفارة من أتى امرأة حائضًا):

قال أبو بكر: الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر ولا أحسبه يثبت فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله ﷿ أو يثبت عن النبي أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك والله أعلم.

في كتاب البيوع نحت باب (ذكر بيع النخل قبل الإيبار وبعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>