للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وفي قوله: (من باع نخلًا لم يؤبر أن الثمرة للمشتري، وهذا قول مالك وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وكذلك قال النعمان، ويعقوب، وعامة أهل العلم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمرة النخل من النخل.

قال أبو بكر: وهذا لا معنى له؛ لأنه خلاف السنة الثابتة).

- انتقاده على من يعطل السنة بدعوى تخصيصها برسول الله :

في "كتاب النكاح - باب ذكر عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها):

قال أبو بكر: حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله صلى الصبح بغلس، ثم ركب فقال: اللّه أكبر، خربت خيبر .. ". وذكر بعض الحديث "وظهر عليهم رسول الله فقتل المقاتلة، وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول اللّه ، ثم تزوجها، وجعل صداقها عتقها، فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت سألت أنسًا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها، فتبسم".

قال أبو بكر: فهذا حديث لا يختلف أهل المعرفة بالحديث في ثبوته، وجودة إسناده، فاعترض في ذلك معترض من أهل الكوفة، فقال - حيث لم يوافق هذا الحديث مذاهب أصحابه ولم يمكنه دفع إسناده - هذا لرسول اللّه خاص، فجعل ما أبيح للناس الاقتداء برسول الله فيه، له خاصًّا بغير حجة، ولو جاز ذلك لم يشأ من بلغه حديث لا يوافق مذاهب أصحابه أن يفعل كفعله، إذًا يعجز عن مثل هذا أحد، ثم قصد إلى ما خص الله به نبيه في كتابه، فجعله له خالصًا

<<  <  ج: ص:  >  >>