للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من دون المؤمنين، فقال: إذا وهبت المرأة نفسها للرجل وقبلها شهود، أن يلزمه لها مهر مثلها، إن مات عنها أو دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، فجعل ما خص الله به نبيه عامًا للناس، وحظر على الناس الاقتداء برسول الله فيما هو لهم مباح أن يقتدوا به، فجعله خاصًّا بغير حجة، حيث لم يوافق مذاهب أصحابه، وقد أظهر النبي الوجد من مثل هذا.

- الراوي أدرى بمرويه من غيره:

في كتاب (النكاح - باب ذكر عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها):

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها. فممن فعل ذلك بعد رسول الله : أنس بن مالك، وهو الراوي قصة صفية، وتزويج النبي إياها، ولو كان ذلك له خاصًّا لم يرتكب أنس ما لا يجوز من الفعل.

وفي أول كتاب البيوع تحت باب (ذكر الأخبار الدالة على أن الافتراق افتراق الأبدان):

قال أبو بكر: ويقول ابن عمر أقول، وهو أعلم بمعنى ما رواه عن النبي وما قلناه بين في ألفاظ أخبار رسول الله وليس لمتأول معها تأويل، وهو قول أكثر علماء أهل الأمصار، وغير جائز أن يخفى على ابن عمر، وأبي برزة وهما ممن روى عن النبي قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، ومن المحال أن يخفى على الصحابي الذي روى عن النبي معنى خبره ويستخرجه بعض المتأخرين مع أن في ألفاظ هذِه الأخبار بيان ما ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>