للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يؤدي عجزه في مال الأجنبي.

وإذا عجزه السيد، أو رضي المكاتب، أو عجزه الحاكم، خير الحاكم السيد بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية، أو قيمته.

وإن لم يفعل بيع عليه فأعطي أهل الجناية.

وقال أحمد (١) في المكاتب يجني: يؤدي إلى أهل الجناية أولا، فإن عجز رد رقيقا، وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه. وكذلك قال إسحاق (١).

وقال أبو ثور: يسعى في الكتابة والجناية جميعا. وحكي عن الكوفي أنه قال: يسعى في الجناية (٢).

وقالت طائفة: جناية المكاتب على سيده، وكذلك المعتق عن دبر، وأم الولد. هذا قول النخعي (٣).

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. وقد روينا عن عطاء (٤) أنه قال: يؤخذ بها السيد، ويرجع بها عليه، وما جنى عليه له، يستعين بها في كتابته.

[ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه]

واختلفوا في حكم المكاتب في الجناية وقد أدى بعض كتابته.

فقالت طائفة: ذلك على قدر ما عتق منه.

روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا أصاب المكاتب حدا


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٢).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٦٢٢ - باب جناية المكاتب).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٨٦).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>