للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اللعان بين المسلم والذمية]

اختلف أهل العلم في الرجل المسلم يلاعن زوجته الذمية.

فقالت طائفة: اللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ (١). هكذا قال الحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال أبو الزناد، وهو قول مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، والليث بن سعد، وربيعة، وابن هرمز. وكذلك نقول.

وقالت طائفة: ليس بين المسلم والذمية لعان. روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، وليس ثابتا عنه.

٧٧٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة، والمسلم (٦).


(١) النور: ٦.
(٢) "المدونة" (٢/ ٣٥٣ - كتاب اللعان).
(٣) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٤، ١٣٥٨).
(٥) "المصنف" (١٢٥٠٤). قلت: وإسناده ضعيف لإبهام شيخ معمر.
(٦) أخرجه ابن ماجه (٢٠٧١)، والدارقطني (٢٤٠)، والبيهقي (٧/ ٣٩٦) من طريق عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب به مرفوعًا. قال الدارقطني عقبه: وهذا عثمان بن عطاء الخراساني، وهو ضعيف الحديث جدًّا، وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء، وهو ضعيف أيضًا، وروي عن الأوزاعي وابن جريج، وهما إمامان عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قوله "ولم يرفعاه إلى النبي ، وساقه البيهقي في "الكبرى" من طريق الدارقطني، ثم قال: وفي ثبوت هذا موقوفًا أيضًا نظر؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>