للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح]

اختلف أهل العلم في القيح والصديد، فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم، روينا هذا القول عن النخعي (١)، وبه قال مجاهد (٢)، وعطاء (٣)، وعروة بن الزبير، والزهري (٤)، وقتادة (٥)، والشعبي، والحكم (٤).

وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال الحكم، وحماد (٤): كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم.

وقالت طائفة: ليس في خروج القيح والصديد وضوء: هذا قول الحسن البصري (٤)، وقال عطاء في الماء الذي يخرج من القرح: ليس فيه شيء (٦).

وكان أبو مجلز (٤) لا يرى في القيح شيئًا وقال: إنما ذكر في كتابه ﷿ الدم المسفوح. وكان الأوزاعي يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم:


= وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد سئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزئه الوضوء.
وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: إن أحمد وعلي بن المديني قالا: لم يصح في هذا الباب شيء ليس بذاك.
ثم نقل تضعيفه أيضًا عن محمد بن يحيى الذهلي، وأبي حاتم، وابن الجوزي، ونقل عن النووي تضعيفه عن الجمهور.
(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٤٠ - القيح يتوضأ منه أم لا؟).
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥٤٤، ٥٥٢).
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥٤٦).
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٤١ - القيح يتوضأ منه أم لا؟).
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥٤٣، ٥٤٩، ١٤٦٤).
(٦) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>