للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو الطالب حديث النبي أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد. فقال: "أيها الناشد غيرك الواجد".

قال أبو عبيد: وفي هذا قول ثالث أنه أراد إلا لمنشد إن لم ينشدها، فلا يحل له الانتفاع بها. قال أبو عبيد: ولو كان هكذا لما كانت مكة مخصوصة بشيء دون البلاد، وليس للحديث وجه إلا (١) ما قال ابن المهدي.

قال أبو بكر: وليس يخلو قوله إلا لمنشد " أن يكون أراد به المعرف أو الطالب، فإن كان أراد المعرف فليس تحل له اللقطة أبدا وعليه أن يعرفها حتى يجد صاحبها، أو يكون أراد به الطالب فلا تحل لغيره، وغير جائز على أي المعنيين كان أن تباح لقطة مكة إلا لصاحبها، لأنها خصت من بين البلدان. والله أعلم.

[ذكر ضالة الإبل]

ثبت أن رسول الله قال للسائل عن ضالة الإبل: " [مالك ولضالة الإبل] (٢)، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".

٨٦٨١ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا [محمد] (٢) بن جعفر، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: أن أعرابيا قال


(١) زاد في "م": غير.
(٢) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>