للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أنه يختار الأربع الأول، ويفارق الأواخر، هكذا قال النخعي، وقتادة، وكان سفيان الثوري يقول في المشرك يسلم وعنده ثمان نسوة: إن كان نكحهن جميعا في عقدة فرق بينه وبينهن، وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى، حبس الأربع الأول منهن وترك سائرهن، وحكي هذا القول عن النعمان (١).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

ولا معنى لتشبيه من شبه نكاح من زاد على الأربع بنكاح الأم والبنت إذ كان من قوله بأن له أن يبتدئ نكاح ما زاد على الأربع، ولا يحرم نكاحها عليه على الأبد، ونكاح الأم والابنة إذا دخل بهما عنده محرم على الأبد.

[ذكر إسلام المشرك وعنده أختان]

اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أختان يسلم وتسلمان معا.

فقالت طائفة: يختار أيتهما شاء. كذلك قال الحسن البصري، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال الزهري في الرجل يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها ثم يسلمون، قال: يمسك أيتهن شاء، ويخلي سائرهن التي لا يصلح له الجمع بينهما.


(١) "السير" للشيباني (١/ ١٨٩).
(٢) "الأم" (٥/ ٧٨ - نكاح المشرك).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>