للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يكون جرحا مما إذا شهدوا به عليه وجب إسقاط شهادته به]

كان الشافعي (١) يقول: وإذا شهد الشهود على رجل بشهادة فعدلوا، أينبغي للقاضي أن يسميهم وما شهدوا به على المشهود عليه، ويمكنه من جرحهم وإن جاء بجرحتهم قبلها، وإن لم يأت بها أمضى عليه الحق، ويقبل في جرحتهم أن يكونوا له مهاجرين في الحال التي شهدوا بها عليه، وإن كانوا عدولا. وينبغي له أن يقف الشهود على جرحتهم، ولا يقبل منهم الجرحة إلا بأن يبينوا ما (يجرح) (٢) مما يراه هو جرحا، فإن من الشهود من يجرح بالتأويل وبالأمر الذي لا يجرح بمثله، فلا يقبل الجرح حتى يثبتوا ما يراه هو جرحا، كان الجارح من شاء أن يكون في فقه أو فضل.

وقال أبو عبيد: ولا أراه جرحا حتى يخبر بالأمر الذي تسقط به شهادته من أجله فيرى الحاكم فيه رأيه. وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا شهد [عنده] (٣) شهود على رجل بأمر، فقال المشهود عليه: عندي من جرحهم. فقال: جيء بهم علانية فإذا فعلوا ذلك علانية، وكانوا عدولا قبل ذلك منهم، ولم يقبل منهم سرا.

وقال الشافعي (٤): وإن ادعى المشهود عليه أنهم شهود زور، وقال: أنا أجرحهم، وأقيم البينة أنهم استؤجروا، وأنهم فساق، فإن النعمان


(١) "الأم" (٧/ ١٩٣ - باب في الدين).
(٢) في "الأم": يجرحون به.
(٣) في "الأصل": عند. وهو تحريف.
(٤) "الأم" (٨/ ١٩٢ - باب في الدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>