للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن لا يقبل التعديل، أو بأن يوقف الجدل عليه فيقول عدل علي ولي ثم لا يقبل ذلك حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه، وإن كانت معرفته حادثة ظاهرة لم يقبل ذلك منه هكذا قال الشافعي (١). وقال بعض من يقول بقول أصحاب الرأي: إذا قال: هما عدلان جائزا الشهادة لي وعلي، فإن القاضي ينفذ شهادتهما. وقد روينا عن ابن عمر بإسناد لا يثبت أنه إذا كان أنعم أن يمدح الرجل قال: ما علمنا إلا خيرا (٢)، وكان سوار إذا وثق بهم فقالوا: لا نرى إلا خيرا، أو لا نعلم إلا خيرا قال: وأنا لا أعلم إلا خيرا، فلا يقبل شهادته.


(١) "الأم" (٦/ ٢٩٠ - باب مسائل القاضي وكيف يعمل).
(٢) لم أقف عليه، وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢٠٣ - ما العدل في المسلمين؟) عن حبيب قال: سأل عمر رجلا عن رجل، فقال: لا نعلم إلا خيرًا فقال عمر: حسبك.
وأخرج البخاري أثرًا عن عمر بنحوه (٢٦٤١) وبوب قبله بثلاثة أبواب فقال: إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرًا، أو ما علمت إلا خيرا. وساق حديث الإفك.
وانظر المسألة في "المحلى" (٩/ ٣٩٣) قال: ولا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء إلا عدل رضى، والعدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة …
وانظر الآثار في ذلك عن إبراهيم والشعبي والحسن وشريح في المصنف لابن أبي شيبة باب ما العدل في المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>