للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكي عن مالك، وعبيد الله بن الحسن أنهما كانا يجيزان بيع الوصي من نفسه فيما للأيتام فيه حظ. وهكذا قال بعض الناس، ومن حجته أن النبي تزوج صفية وجعل عتقها صداقها. قال: فإذا جاز أن يكون متزوجا ومزوجا، وجاز ذلك من فعل الأب في مال ابنه أن يكون بائعا ومشتريا، جاز أن يكون بائعا من نفسه ومبتاعا (١).

[باب ذكر المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه]

اختلف أهل العلم في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه.

فقالت طائفة: يجعلان [كفيلا] (٢) بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما.

هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٣).

وقالت طائفة:

يؤمر البائع بدفع السلعة، ويجبر المشترى على دفع الثمن من ساعته، فإن غاب ماله أشهد على وقف ماله، وأشهد على وقف السلعة، فإذا دفع أطلق عنه الوقف، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس، فالبائع أحق بسلعته.


(١) في "المدونة" (٤/ ٣٣٥ - باب في الوصي يشتري من تركة الميت) قال ابن القاسم: أما الوصي فقد قال مالك فيه: لا يشتري لنفسه ولا يشتري له وكيل له، ولا يدس من يشتري له .. وانظر بقية كلامه هناك فقد رخص مالك في صورة منه هناك.
(٢) في "الأصل": حولا. وهو تحريف، والمثبت مستفاد من "المسائل".
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>