للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فله عليها نصف المهر من قبل أنها قد استهلكته. وقال الشافعي (١) إذ هو بالعراق بعد أن ذكر قول الكوفي: لا يرجع عليها في واحد منهما، وليس هبتها ذلك لغيره كهبتها إياه ثم قال بمصر فيما أخبرنيه الربيع (٢) عنه: لا يجوز فيها إلا واحد من قولين:

أحدهما: أن يكون العفو إبراء له مما لها عليه، فلا يرجع عليها بشيء قد ملكه عليها.

والثاني: أن له أن يرجع بنصفه قبل القبض أو بعد القبض.

[ذكر دخول الرجل بغير امرأته يحسبها امرأته]

روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين فأدخلت كل [واحدة] (٣) منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل [واحد] (٤) منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. وهذا قول النخعي. وقال الأوزاعي نحوا من ذلك. وكذلك قال أحمد (٥)، وإسحاق، وأبو عبيد، وهو قول الشافعي (٦) وأصحاب الرأي (٧).


(١) انظر: "الحاوي الكبير" (٩/ ٥٢١ - باب عفو المهر).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١١١ - ما جاء في عفو المهر).
(٣) بالأصل واحد والمثبت هو الصواب كما في الرواية الآتية.
(٤) بالأصل واحدة والمثبت هو الصواب كما سيأتي.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٩٦).
(٦) انظر: "الأم" (٧/ ٢٦٩ - أبواب الطلاق والنكاح).
(٧) انظر: "المبسوط" (٣٠/ ٣٤١ - باب نكاح الشبهة).

<<  <  ج: ص:  >  >>