للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلحقون بالبائن غير النعمان (١) فإنه انفرد فزعم أن الولد [للأول] (٢) وهو صاحب الفراش. وقد روي عن عثمان، وعلي أنهما خيرا الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته (٣) وبه قال الزهري.

[ذكر المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ولا تعلم به فتزوج وجاء الزوج الذي راجع]

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها، ويشهد على الرجعة، ثم تنقضي العدة وتزوج المرأة وهي لا تعلم برجعة الأول، ثم جاء الزوج الأول.

فقالت طائفة: الزوج الأول أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل.

هذا قول سفيان الثوري (٤)، والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦). وبه قال أبو عبيد (٧)، وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب .

٧٤٠٣ - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشيم، أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي قال: قال علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي


(١) "الحجة" للشيباني (٤/ ٥٢).
(٢) بالأصل: الأول. والمثبت من "الإشراف".
(٣) تقدم تخريجهما برقمي (٧٣٩٥، ٧٣٩٧).
(٤) "المحلى" (١٠/ ٢٥٥).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٣ - باب كيف تثبت الرجعة).
(٦) "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٩٠).
(٧) "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>