للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأته تزوجت أو لم تزوج، دخل بها أو لم يدخل، علمت أو لم تعلم (١).

٧٤٠٤ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا يحيى بن حسان، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب مثله (٢).

وفيه قول ثان: وهو أن الزوج الثاني إن كان دخل بها فلا سبيل للأول عليها، وإن لم يكن دخل بها فهو أحق بها، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

٧٤٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن المسيب، وعن منصور، عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم خرج مسافرا، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت، فسئل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: إن دخل بها فهي امرأته، وإلا فهي امرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل بها (٣).

وفيه قول ثالث: وهو أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، هذا قول مالك بن أنس (٤)، وروي هذا القول عن سعيد بن المسيب (٥)، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد، ونافع.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٣٢٠) من طريق هشيم به.
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٣٥٣) به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٧٨) به. وأخرجه أيضًا (١٠٩٧٩، ١٠٩٨٠)، وسعيد بن منصور في "سننه" (١٣١٤، ١٣١٦) من طرق عن إبراهيم به.
(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩ - باب المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم).
(٥) نقل ذلك عنهم ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٥٤) إلا أن سعيد بن المسيب روي عنه "أنه إن أدركها قبل أن تدخل فهي امرأته". أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>