للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقاص: قال: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى" (١).

واختلفوا في الوقت الذي يجب أن يحدث فيه النية، فقالت طائفة: لا تجزئ النية إلا أن تكون مع التكبير لا تقدم التكبير ولا يكون بعده، هذا قول الشافعي وأصحابه (٢).

وحكي عن النعمان أنه قال: إذا كبر ولا نية له، إلا أن النية قد تقدمت فالصلاة جائزة، [قال] (٣): ولا يجب على الرجل أن ينوي ثم يكبر بلا فصل.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، وذلك لموافقته السنة الثابتة، وهو قول النبي : "إنما الأعمال بالنية".

* * *

[ذكر البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير]

لم يختلف أهل العلم أن النبي كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة (٤). واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع، وأنا ذاكر اختلافهم فيه في موضعه إن شاء الله.


(١) تقدم برقم (٣٤٥).
(٢) "الأم" (١/ ١٩٨ - باب النية في الصلاة)، و"المجموع" (٣/ ٢٣٣) عند قول الشيرازي: ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير.
(٣) من "د".
(٤) ذكره ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (٤٣).
ونقله ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٨٠ - في مسألة قال: ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكيه). =

<<  <  ج: ص:  >  >>