للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول أصحاب الرأي (١): ينفسخ النكاح. وقال أبو ثور في قول من قال: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب: ينسفخ النكاح. ومن قال: إنهم من أهل الكتاب: أثبت النكاح.

[ذكر طلاق أهل الشرك]

اختلف أهل العلم في طلاق أهل الشرك.

فقالت طائفة: ليس طلاقهم بطلاق. كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٢).

وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

وحكي ذلك عن عبد الله بن الحسن.

وأما مالك فإن حجته في إبطال طلاق أهل الشرك قوله ﷿ ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (٥).

وقال الشافعي (٦): وإذا ثبت رسول الله عقد نكاح أهل الشرك وأقر أهله عليه لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك، لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٠١ - باب طلاق أهل الحرب).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٨٣ - من حلف لامرأته بالطلاق).
(٣) "الأم" (٥/ ٨٣ - طلاق المشرك).
(٤) "الحجة" للشيباني (٣/ ٤٠٠).
(٥) الأنفال: ٣٨
(٦) "الأم" (٥/ ٨٣ - طلاق المشرك).

<<  <  ج: ص:  >  >>