للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى (١) وابن شبرمة.

ودل الحديث على ما دل عليه قوله: ﴿لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ (٢) على إباحة أن ينكح الرجل المرأة ولا يفرض لها صداق ذلك العقد، ثم يفرض لها إن مات أو دخل عليها مهر مثلها.

[ذكر الدخول بالمرأة قبل أن ينفذ شيئا]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ثم يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئا من مهرها.

فقالت طائفة: لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ما، كان ابن عباس يقول: إذا أراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءه أو خاتما إن كان معه. وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر.

٧٢٥٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: إذا نكح الرجل المرأة، وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه، أو خاتما إن كان معه (٣).

٧٢٦٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حمزة - يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي - قال:


(١) انظر: "المغني" (٨/ ٥٨).
(٢) البقرة: ٢٣٦
(٣) أخرجه: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>