للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق (١)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢)، وحكى أبو عبيد ذلك عن الثوري وأهل العراق، قال: ولا أعلمه إلا قول مالك (٣) وأهل الحجاز.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

[مسائل من هذا الباب]

واختلفوا في الرهن في الكفالة.

فقيل لأحمد بن حنبل: سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا، فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ بنصيبي من الرهن.

قال: ما أراه رهنا حتى يغرما. قال أحمد (٤): لا، حتى يغرما، وكيف يكون هذا رهنا ليس هذا برهن. قال إسحاق (٤): كما قال. وكان عبيد الله بن الحسن يرى الرهن في ذلك جائزا.

وقال سفيان الثوري في رجلين لهما على رجل ألف درهم فذهبا يتقاضيانه، قال أحدهما: أنا أحبسه أو يعطى. قال شريكه: لا تحبسه ونصيبك علي ليس بشيء، لأن شريكه فيما عليه لا كفالة له. قال أحمد (٥): إذا قال: علي فقد تحول عليه. قال إسحاق (٥) كما قال أحمد.

قال أبو بكر: هكذا أقول.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٣)، وانظر المسألة في "المغني" مع "الشرح الكبير" (٥/ ٩٧ - فصل: ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد … ).
(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٢٤ - باب الشهادة في حد القذف)، و (٢٠/ ١١١ - باب الكفالة بما لا يجوز).
(٣) قاله في "المدونة الكبرى" (٤/ ١١٥ - باب الحمالة في الحدود).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٧٠).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>