للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمدينة: لا يجب الحد حتى يرى المرود في المكحلة (١). قال يونس: قال ابن شهاب: الشهادة على الزنا أن يقول كالمرود في المكحلة.

قال أبو بكر:

لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهداء، فإذا شهدوا وكانوا عدولا وذكروا أنهم رأوا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة ولم يختلفوا في الأوقات ولا المواضع، وأثبتوا أن الذي شهدوا عليه محصن وجب الرجم على المشهود عليه.

[ذكر حد الشهود إذا لم يتموا أربعة]

اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة، فكان عمر بن الخطاب يرى عليهم الحد إذا لم يتموا أربعة. شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة قال: فجاء زيد (٢). فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق، فقال: رأيت مجلسا قبيحا و [انبهار] (٣)، قال: فجلدهم عمر الحد. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه جلد ثلاثة نفر شهدوا على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب، وعزر الرجل والمرأة.

٩٢٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد


(١) لم أقف عليه.
(٢) في "الأصل": زيد.
(٣) في "الأصل، ح": انتهارًا. والمثبت هو الصواب كما سيأتي.
(٤) "المصنف" (١٣٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>