للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال أبو ثور: النفقة على صاحب الرقبة، لأنه المالك لصاحب الخدمة المنفعة. وهذا يشبه مذاهب الشافعي (١) وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي (٢): ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة، ثم قالوا في العبد الصغير: نفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة، فإذا خدم كانت نفقته على صاحب الخدمة.

قال أبو بكر: وإذا أوجبوا نفقة الصغير ولا منفعة فيه لصاحب الرقبة لعلة الملك، كما كانت نفقة الكبير الذي لا منفعه لصاحبه فيه مثله.

وقد حكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة أنهما قالا: من أوصى بفرع شيء لم يوص بأصله، فالوصية باطل (٣).

[باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن وصية الرجل بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده، يكون من الثلث.

وممن أحفظ هذا عنه: سفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) ،


(١) انظر "الأم" (٢/ ٨٨ - باب زكاة الفطر الثاني). فقد ذكر الشافعي شيئًا يشبه تلك المسألة فقال: "ولو أوصى لرجل برقبة عبد وخدمته لآخر حياة الموصى له فزكاة الفطر على مالك الرقة. اهـ.
(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٨٩ - ١٩٠ - باب الوصية بالغلة والخدمة).
(٣) أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ٤٧).
(٤) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤١)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٩٥).
(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٣٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢٩).
(٦) انظر "الأم" (٧/ ١٩٨ - باب الوصايا).

<<  <  ج: ص:  >  >>