للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونهت طائفة ثالثة عن تلقي السلع خارج الأسواق، ورخصت في استقباله في أعلى السوق. هذا قول طائفة من أهل الحديث. وقد بلغني ذلك عن أحمد، وإسحاق، واحتج قائل هذا القول بأخبار ثبتت عن رسول الله .

٧٩٢٤ - حدثنا حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق (١).

قال أبو بكر: هذا أصح المذاهب لحديث ابن عمر .

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة]

واختلفوا فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة. فقالت طائفة: الشراء جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق. هذا قول الشافعي (٢).

ومن الحجة للشافعي حديث أبي هريرة.

٧٩٢٥ - حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثني هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧) كلاهما من طريق مالك به.
(٢) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٩٨ - باب النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع).
(٣) أخرجه مسلم (١٥١٩) في الشواهد. من طريق ابن سيرين به بلفظ: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".

<<  <  ج: ص:  >  >>