للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن]

٣١٠١ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت نافعًا يزعم، أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًا، فجعل الرجال يلون الإِمام والنساء يلون القبلة، يصفهن صفًا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب، وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعًا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإِمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هي السنة (١).

وقد اختلف أهل العلم في جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت كيف توضع؛ فقالت طائفة: يكون الرجال يلون الإِمام، والنساء أمام ذلك مما يلي القبلة، وقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة. وروينا ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت.

٣١٠٢ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك (٢).

٣١٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا كان الرجال والنساء، كان الرجال يلون


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٣٣٧)، ومن طريقه النسائي (١٩٧٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>