للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِمام، والنساء من وراء ذلك (١).

٣١٠٤ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن موسى بن طلحة، عن عثمان بن عفان ، أنه جعل الرجل يلي الإِمام، والمرأة أمام ذلك (٢).

٣١٠٥ - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن نمير، عن حجاج، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، أن زيد بن ثابت وأبا هريرة كانا يفعلان مثل ذلك (٣).

وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأحمد (٦)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٧).

وقالت طائفة يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. هذا قول الحسن، والقاسم، وسالم، وروي هذا القول عن مسلمة بن مخلد.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى على المرأة على حدة وعلى الرجل على حدة. فعل ذلك ابن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٣٢٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٣٣٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٧ - في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء .. ).
(٤) "المدونة" (١/ ٢٥٨ - في جنائز الرجال والنساء).
(٥) "الأم" (١/ ٤٦١ - باب اجتماع الجنائز).
(٦) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥٣٠) "باب: في الصلاة على الميت"، وقد ذكرت في "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٩٧).
(٧) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٦ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>