للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكسا خمسة أجزأه ذلك من الطعام، إذا كان الطعام أرخص، فإن كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه، وكان مالك يقول (١): يعطي الفطيم من الكفارة، وقال أبو ثور: إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم، وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند الشافعي (٢) إلا المكيلة ويجوز على مذهبه [إعطاء] (٣) الطفل إذا قبضه وليه.

(إعطاؤه) (٤) من يحبسه فقيرا ثم يعلم غناه:

واختلفوا في الرجل يعطي الرجل - يحسبه فقيرا - من الكفارة ثم يعلم غناه، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة (كذلك قال الشافعي (٥) وأبو ثور وابن القاسم (٦) صاحب مالك، وأبو يوسف (٧)، وقالت طائفة: يجزئه) (٨) كذلك قال النعمان ومحمد.

قال أبو بكر: لا يجزئه، لأنه أعطاه غير مستحق كالرجل يكون عليه الدين فيعطي من يحبسه صاحب الدين ثم يعلم أنه أخطأ، ولا أعلم في


(١) المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٢ - كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين).
(٢) "الأم" (٧/ ١١٤ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٣) في "الأصل": أعطى. والمثبت من "م".
(٤) في "م": إعطاء.
(٥) "الأم" (٧/ ١١٥ - من لا يطعم من الكفارات).
(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٣ - إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام).
(٧) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٢١٤ - باب الطعام في كفارة اليمين).
(٨) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>