للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

وقولنا موافق للثابت عن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وسائر التابعين. وقد اختلف فيه عن النخعي، وروينا عن حماد بن أبي سليمان أنه رجع عن قوله: يصلي ركعتين.

وقد احتج بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع لم يعتد بالسجود، مع إجماعهم على أن المنفرد لا يصلي جمعة، دليل بيّن على (من أدرك) (١) الناس جلوسًا في صلاة الجمعة أن يصلي أربعًا، وذلك أن حكم من أدرك من الجمعة سجدة وأدرك التشهد، حكم من لم يدرك من الصلاة شيئًا؛ لأن عليه في قول غيرنا أن يصلي ركعتين كاملتين وهو منفرد في غير جماعة، إذ لا حكم لما أدرك مع الإِمام، وليس للمنفرد أن يصلي عندهم وعند غيرهم جمعة، فغير جائز أن يكون مدركًا لبعض الصلاة في حال غير مدرك لشيء منها في تلك الحال.

[ذكر سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المرء لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام.

فقالت طائفة: يسجد على ظهر أخيه، كذلك قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين.

١٨٤٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب

<<  <  ج: ص:  >  >>