للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة] (١) لكان قد ذهب مذهبًا.

فإن قال قائل: التشهد وجب بحديث آخر، قيل له: وكذلك التسبيح في الركوع والسجود وجب بحديث آخر، ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله.

وقال أحمد بن حنبل فيمن سبح تسبيحة في سجوده (٢): يجزئه، وقال مالك بن أنس: ليس عندنا في الركوع والسجود قول محدود، ولا تسبيح ولا غير ذلك، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود (٣)، فإن قال ذلك المصلي في ركوعه وسجوده أجزأ عنه بعد أن يركع ويسجد حتى يطمئن، ابن نافع عنه.

وحكى ابن وهب عن مالك أن الأمير سأله عن ذلك، فأجابه: لا يعرف ذلك يعني التسبيح في الركوع والسجود، قال مالك: إذا أمكن جبهته في سجوده ويديه في ركوعه فقد تم ذلك، قال: ويضع الأنف مع الجبهة (٣).

* * *

[ذكر نوع ثان مما يقال في السجود]

١٤٦٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: نا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن


(١) في "الأصل": من الخروج إلى الصلاة. والمثبت من "د".
(٢) "المغني" (١/ ٢٩٦ - مسألة: قال: ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثًا)، (١/ ٣٠٧ - مسألة: قال: ثمَّ يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وإن قال مرة أجزأه).
وانظر: "مسائل ابن هانئ" (٢١٩).
(٣) "المدونة" (١/ ١٦٦ - ١٦٧ - في الركوع والسجود).

<<  <  ج: ص:  >  >>