للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر رفع اليدين إلى الأذنين]

١٢٥١ - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا أبو إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله فلما افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بأذنيه (١).

قال أبو بكر: والذي أرى أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين اتباعًا لحديث ابن عمر، ولا شيء على من رفع يديه إلى حذاء أذنيه، وقد كان الشافعي (٢) يقول بحديث ابن عمر، وبه قال أحمد، وإسحاق (٣).

وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين.

قال أبو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح.

وفيه قول ثالث: روينا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح [باليدين] (٤) أرفع مما سواها من التكبير، قال: حتى يخلف


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٣١٨) من طريق زهير عن أبي إسحاق، به، والنسائي (٨٤٧) عن قتيبة عن أبي الأحوص به، وهو في الكبرى كذلك (٩٥٥).
والسياقات في المصادر بأطول مما هنا.
وعبد الجبار لم يسمع من أبيه كما ذكر يحيى بن معين كما في "تاريخ الدوري" (١٨٩٠) و"سؤالات الآجرى" لأبي داود (٢/ ٢٧٩). والبخاري كما في "علل الترمذي الكبير" (٤٢٦)، وابن حبان في "الثقات" (٧/ ١٣٥، ٥/ ٢٠٩).
(٢) "الأم" (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤ - باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة، و ٧/ ٢٥٠)، و"المجموع" (٣/ ٣٥٤)، عند قول الشيرازي: ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه ..
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٨٨).
(٤) بالأصل: لليدين. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (٢٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>