للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق من كتاب الله ﷿]

قال الله - جل ذكره -: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (١).

وقال: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون﴾ (٢). وقال - جل ثناؤه -: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا * ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾ (٤).

وكان ابن جريج يقول في قوله ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾ قال: من أجل الظلم. وقال غيره يقول: من أجل ما ركب ابن آدم من أخيه كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس يقول: بغير قود فكأنما قتل الناس جميعا.

قال مجاهد: الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك من العذاب، وقد ثبت عن نبي الله أنه قال: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها" (٥).


(١) الإسراء: ٣٣.
(٢) الأنعام: ١٥١.
(٣) الفرقان: ٦٨.
(٤) المائدة: ٣٢، وانظر: الآثار في "تفسير الطبري" (٤/ ٥٤٠).
(٥) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>