للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٣١ - حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة ابنة قيس، أن زوجها طلقها فبتها، فأمرها النبي أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال: "إذا حللت فآذنيني "، فلما [حللت] (١) أخبرته أن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله : "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة ". قال: فكرهت. فقال: "انكحي أسامة "، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به (٢).

[ذكر إباحة إنكاح الحجام وإن كانت التي تخطب عربية والخاطب مولى]

٧١٣٢ - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا العلاء قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أبا هند


= (٩/ ٣٦)، وأخرجه النسائي، (٦/ ٦٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٥٧٨) من طريق الزهري عن عروة وابن عبد الله بن ربيعة، وأخرجه من غير ذكر أبي عائذ البخاري (٤٠٠٠)، وأبو داود (٢٠٥٤)، والدارمي (٢٢٥٧)، وأحمد (٢٥٦٥٠)، والنسائي (٦/ ٦٣)، وأخرجه مسلم من طرق عن عائشة (١٤٥٣).
(١) "بالأصل" حلت. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه كما في "الأم". وأيضًا ذكره ابن المنذر مرة أخرى في باب ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قول النبي : "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" فجاء كما أثبتناه، والحمد لله.
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٣)، وفي "الرسالة" (ص ٣٠٩ - ٣١٠) به، ومالك في "الموطأ" (ص ٤٥٤)، ومسلم (١٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>