للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جناية العبد المرهون على الراهن]

أجمع أهل العلم (١) على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه أو بعض أطرافه خطأ أنه رهن بحاله، وكذلك لو جنى على عبد لمولاه، أو أمة، أو أم ولد، أو مدبر (٢)، أو متاع، أو مال لمولاه.

فإن جنى عليه جناية عمد أتت على نفس السيد، ففيها أقاويل:

أحدها: أن الأولياء بالخيار [إن] (٣) شاءوا [اقتصوا] (٤) منه، فإن اقتصوا منه بحقه بطل الرهن، والدين ثابت في ماله، وإن عفوا على غير مال كان رهنا بحاله. كذلك قال الشافعي (٥).

وقال أصحاب الرأي (٦): عليه القصاص ويبطل الدين والرهن إذا قتل، لأن القصاص هاهنا ليس بمال.

وكان الشافعي يقول (٥): إن عفوا على مال ففيها قولان:

أحدهما: أن جنايته على سيده إذا أتت على نفسه كجناية على أجنبي لا تختلف في شيء.

والقول الثاني: أن الجناية هدر.

وكان أبو ثور يقول: جنايته على السيد باطل وهو رهن بحاله.


(١) "الإجماع" (٥٢٤)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٣٠٧).
(٢) التدبير: أن يعتق الرجل عبده عن دبر وهو أن يعتق بعد موته فيقول: أنت حر بعد موتي وهو مُدَبَّر. راجع "اللسان" مادة (دبر).
(٣) "بالأصل": وإن. وهو بحذف الواو من الإشراف" (١/ ٨٩) وهو أقرب.
(٤) في "الأصل": قبضوا. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٩).
(٥) "الأم" (٣/ ٢٠٤ - جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدًا أو خطأ).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٧٢ - باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>