للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان الأوزاعي يقول: لا بأس بالمشاركة بالحنطة مائة مدى ومائة مدى (١)، والزيت بالزيت مائة قسط ومائة قسط سعرهما واحد. وكذلك قال أبو ثور. وهو قول أصحاب الرأي (٢).

وكان الشافعي يقول (٣): لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم.

قال أبو بكر: إنما كره من كره من أهل العلم الشركة بالعروض لاختلاف قيمته واختلافه في نفسه، فإذا كان الشيئين من جنس واحد، وسعر واحد لا فرق بينهما فهو في معنى الدنانير والدراهم، وجائز أن يشتركا في ذلك إذا كانا مستويين من كل وجه.

[الشركة والمال لأحدهما]

واختلفوا في رجلين يشتركان والمال لأحدهما. فقالت طائفة: لا يجوز، فإن فعلا على أن الربح بينهما كان الربح لصاحب المال، والوضيعة عليه، وللذي عمل أجر مثله فيما عمل. هذا على مذهب الشافعي (٢). وهو قول عبيد الله بن الحسن، وحكي عن الليث بن سعد أنه قال: إذا اشتركا في البيع على أن ينقد أحدهما فلا يصلح. وهو قول ربيعة. وكره مالك (٤) أن يقول: أشركك وأنقده عنك ويكفيني القيام. وكان أحمد يقول (٥): إن ربح شيئا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له.


(١) المدي: مكيال ضخم لأهل الشام.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٧٩ - ١٨٠ - كتاب الشركة).
(٣) "الأم" (٣/ ٢٦٥ - كتاب الشركة).
(٤) "المدونة" (٣/ ٥٩٣ - في الشركة بغير مال).
(٥) "المغني" (٧/ ١٣٦ - فصل أن يشترك بدنان بمال أحدهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>