للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سائر الأحكام إلا التأويل [لقول] (١) الله - جل ذكره - في آية الدين: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ (٢) فجعل الأصل في الشهادة الرجلين ثم رضي بالمرأتين بدلا من أحدهما إذا كان معدوما، فكذلك جعلت العلماء الشهادتين على الشهادة بدلا من كل شاهد يكون موجودا، هذا في الأموال خاصة تشبيها بالآية، والله أعلم بما أراد من ذلك، ولهذا قال القائلون - فيما نرى: لا يجوز على شهادة الواحد أقل من شهادة اثنين.

وكان أبو ثور يقول: الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء من الحقوق، والحدود. وكان مالك (٣) يجيز شهادة الرجلين على الرجل في الحدود والقذف وكل شيء من الحقوق وغيرها.

[ذكر العدد الجائز شهادتهم على شهادة غيرهم]

واختلفوا في العدد الجائز شهادتهم على شهادة غيرهم:

فقالت طائفة: تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل، كان شريح إذا أتاه الرجل يشهد على شهادة الرجل يقول له: قل: أشهد أن ذا عدل أشهدني على كذا وكذا، وروينا عنه أنه كان يكره شهادة الرجل على شهادة الرجل، وكان على ذلك يجيزها ويسميهم المناديل، وممن كان يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل: الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، وأحمد (٤) وإسحاق.


(١) في "الأصل": قول والمثبت هو الأقرب للسياق.
(٢) البقرة: ٢٨٢.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٣ - باب الشهادة على الشهادة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>