للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك بن أنس يقول في المفوض إليه: إن تأكدوه قبل أن يدخل بها. فهو بالخيار إن شاء أعطى صداق مثلها، وإن شاء فارقها وكانت تطليقة [و] (١) لها المتاع، وليس [لها] (٢) إذا أعطى صداق مثلها إلا ذلك (٣).

قال أبو بكر: إن مات أو ماتت فلها صداق مثلها على حديث معقل بن سنان الأشجعي (٤)، وهو في معنى من لم يسم، لأن المجهول والحرام من المهور في معنى من لم يسم مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لأن الله - جل وعز - جعل لمن طلق قبل الدخول وفرض نصف ما فرض، فلما كان هذا في معنى من لم يفرض ولم يسم كانت لها المتعة إذ ذلك سبيل من لم يسم ولم يفرض.

[ذكر قولهم مهر مثلها]

كان الشافعي (٥) يقول: ومتى قلت: لها مهر نسائها، فإنما أعني أخواتها (أو) (٦) عماتها وبنات أعمامها نساء عصبتها، وليس أمها من نسائها، وأعني مهر نساء بلدها، لأن مهور البلدان تختلف، وأعني مهر من هو في مثل شبابها وعقلها وأدبها، لأن المهور تختلف بالشباب


(١) في "الأصل": أو. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٣٣)، و "المدونة" (٢/ ١٦٣).
(٢) في "الأصل": لهم. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٣٣)، و "المدونة" (٢/ ١٦٣).
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٦٣ - ١٦٤ - في التفويض).
(٤) أخرجه الترمذي (١١٤٥)، وأبو داود (٢١٠٧، ٢١٠٨، ٢١٠٩).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٦ - المهر الفاسد).
(٦) كذا "بالأصل". وفي "الإشراف" (٣/ ٣٤)، و "الأم" (٥/ ١٠٦): و.

<<  <  ج: ص:  >  >>