للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لها سنة رسول الله في الصداق، وهكذا قال النخعي قال: لها سنة رسول الله وهو أربعمائة و [ثمانون] (١) درهما.

٧٢٤٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال لعائشة : يا أمتاه، كم كان صداق رسول الله ؟ قالت: اثنتي [عشرة] (٢) وقية ونش (٣).

قال أبو بكر: الوقية أربعون درهما والنش عشرون. كذلك قال مجاهد (٣).

قال أبو بكر: وكان الصداق على ما في هذا الحديث كان خمسمائة درهم. وفي حديث أبي العجفاء عن عمر (٣) اثنتا [عشرة] (٤) وقية. وكان عطاء يقول: إذا تزوجها على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك أو أكثر (٥).

وقالت طائفة: إن تزوجها على حكمه أو حكمها كان النكاح جائزا، ولها مهر مثلها إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال أبو ثور (٦)، وأصحاب الرأي (٧).


(١) "بالأصل: ثمانين. والجادة ما أثبتناه، وكذا جاء في "الإشراف" (٥/ ٣٣).
(٢) "بالأصل": عشر. والمثبت هو الجادة.
(٣) تقدم تخريجها.
(٤) في "الأصل": عشر. والمثبت هو الجادة.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٠٨ - ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها).
(٦) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٤٣).
(٧) انظر: "المبسوط" (٥/ ٥٩ - باب المهور).

<<  <  ج: ص:  >  >>