للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجة؛ لأنا لا نعلمه ثابتًا (١)، ولعله أخذ ذلك من أخبار المغازي، وعامة أخبار المغازي لا تثبت من جهة الإسناد، فإن استعان بهم إمام أعطوا أقلّ ما قيل، وهو أن يرضخ لهم شيئًا، إذ لا نعلم حجة توجب أن يسهم لهم.

* * *

[ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له]

٦١٦٦ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (٢) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: عُرضت على النبي عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني - قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر: هذا فرق بين الذرية والمقاتلة" (٣).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ]

واختلفوا فيما يعطى غير البالغ إذا حضر القتال. فقالت طائفة: يرضخ لهم، وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال الليث بن سعد، وسفيان


(١) قال البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٣٧): أما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف، عن الحكم، عن ابن عباس قال: استعان رسول الله بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم، ثم ساق البيهقي حديث أبي حميد السابق وقال: وهذا الإسناد أصح.
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٧٦) عن سفيان بن عيينة به.
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>