للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر بيع العروض (١) في النفقة الواجبة

اختلف أهل العلم في بيع العروض في نفقة الزوجة.

فكان مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور يرون بيع العروض في نفقة الزوجة، وقال يعقوب ومحمد: يبيع العروض في النفقة والدين، وليس للحبس وقت [هو أبدا] (٤) أو يؤدي المال.

وقال النعمان (٥): فإن كان له مال حاضر غيره أخذ القاضي ذلك فأداه في دينه، والنفقة، والدنانير والدراهم في ذلك سواء، ولأنه لا يبيع من عروضه شيئا إلا برضا منه وتسليم.

قال أبو بكر: بيع العروض جائز فيما يجب على الرجل من نفقة ودين وغير ذلك.

[مسائل من هذا الباب]

قال أبو بكر: ولو دخلت زوجة الرجل عليه، ومرضت مرضا لا يقدر على إتيانها معه، كانت عليه نفقتها، وكذلك إن كان يقدر على إتيانها.


(١) العروض: جمع عرْض بسكون الراء، قال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد "المطلع" (١/ ١٣٦ - باب زكاة العروض)، وعرفه الفقهاء بتعريفات لا تخرج عن المعنى اللغوي له: فهو على الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال.
(٢) "المدونة" (٢/ ١٧٦ - باب في الذي لا يقدر على مهر امرأته).
(٣) "الأم" (٥/ ١٣٠ - باب قدر النفقة).
(٤) مطموسة "بالأصل" والمثبت أقرب شيء إلى ما ظهر منها، وفي "المبسوط" (٥/ ١٨٩ - باب النفقة): قال أبو يوسف ومحمد: يبيع ذلك كله، وانظر "الإشراف" (٣/ ١٣٣).
(٥) "المبسوط" (٥/ ١٨٥ - باب النفقة)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٨، ٢٩، ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>