للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي (١) يقول في هذا: إذا اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق.

قال: ولا يملك رجعتها وإن أيسر، إلا أن تشاء بنكاح جديد.

وقال أبو عبيد: يكون ذلك انقطاعا للعصمة من غير طلاق يكون له فيه رجعة.

مسألة

كان الشافعي يقول: إذا وجد ما ينفق على امرأته يوما بيوم لم يفرق بينهما، وحكي عن يحيى (٢) بن آدم أنه قال: تجري عليها النفقة يوما بيوم، وعن النخعي (٣) أنه فرض للمطلقة نصف صاع كل يوم.

وفيه قول ثان: روي عن الشعبي (٤): أنه قضى لامرأته في قوتها بخمسة عشر صاعا بالحجازي، ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر.

وقد حكي عن أصحاب الرأي (٥) أنهم قالوا: يفرض لامرأته المعسر في كل شهر أربعة دراهم إلى خمسة دراهم، أو ما بين ذلك.

قال أبو بكر: لو جاز أن يفرض لها لكل شهر ويقبضه في أول الشهر لجاز أن يفرض لها كل سنة، والذي يجب لها ما تستحقه يوما بيوم، إلا أن يتطوع الزوج فيعجل لها ما تطيب به نفسه.


(١) "الأم" (٥/ ١٣٢ - كتاب النفقات الرجل لا يجد ما ينفق).
(٢) "الإشراف" (٣/ ١٣٣).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (١٤٠٢).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١٤٠٣).
(٥) في "المبسوط" (٥/ ١٧٠ - باب النفقة): فليس هذا بتقدير لازم؛ لأن هذا يختلف باختلاف الأسعار في الغلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>