للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول (١): إن نكحته و [هي] (٢) تعرف عسرته، فحكمها كحكم المرأة التي تنكح موسرا [فيعسر] (٣)، لأنه قد يوسر بعد العسر، ويعسر بعد اليسر.

واختلفوا في القدر الذي ينظر من لا يجد ما ينفق على أهله.

فقال حماد (٤) بن أبي سليمان: يؤجل سنة، وكان مالك (٥) يقول: ينتظر الشهر، ونحو ذلك من الأيام. وروي عن عمر (٦) بن عبد العزيز أنه قال: اضربوا له [شهرا أو] (٧) شهرين.

وقال الشافعي (٨): لا يؤجل أكثر من ثلاث، ولا تمنع المرأة في الثلاثة أن تخرج فتعمل [أو] (٩) تسأل.

وكان مالك (١٠) يقول في الذي لا يجد ما ينفق على زوجته: إذا فرق الإمام بينهما تكون تطليقة واحدة، وتكون عنده على تطليقتين أن يزوجها بعد ذلك، وإن أيسر بعد أن يفرق السلطان بينهما فهو أحق بها ما دامت في العدة.


(١) "الأم" (٥/ ١٣٢ - باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته).
(٢) "بالأصل": هو. والمثبت من "الأم".
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" وهذا ما يقتضيه السياق.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٩ - ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته).
(٥) المنتقى (٥/ ٤٤٤ - كتاب الطلاق).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٩)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٣٥٥).
(٧) في "الأصل" شهر وقاله. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٣٣).
(٨) "الأم" (٥/ ١٣٢ - كتاب النفقات: الرجل لا يجد ما ينفق).
(٩) "بالأصل": و. والمثبت من "الأم" (٥/ ١٣٢).
(١٠) "المدونة" (٢/ ١٨٠ - باب في فرض السلطان النفقة للمرأة).

<<  <  ج: ص:  >  >>