للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي، عن أبي عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي البلاد، عن ابن عباس، قال: إن كنت تتخذه مقيلًا أو مبيتًا فلا، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس (١).

وكان الأوزاعي يكره النوم في المسجد، وكان سعيد بن عبد العزيز ينام فيه إذا غُلب.

وقال مالك: أما الغرباء الذين يأتون - من يريد الصلاة - فإني أرى ذلك واسعًا، وأما رجل حاضر فلا أرى ذلك (٢).

وقال أحمد بن حنبل (٣): إذا كان رجل على سفر وما أشبهه، فأما أن يتخذه مقيلًا أو مبيتًا فلا. وكذلك قال إسحاق (٣).

* * *

ذِكْرُ فضل الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد المدينة

٢٥٣٠ - حدثنا محمد بن مهل، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام".


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣٣ - في النوم في المسجد) من طريق عطاء عن ابن عباس بنحوه، وراجع "الكنى" للبخاري (١/ ١٦).
(٢) "الفواكه الدواني" (٢/ ٣٣٥ - باب: في بيان آداب استعمال الطعام والشراب)، وفيه قوله: "في مساجد البادية … " بخلاف مساجد الحاضرة.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٦٧).
(٤) "المصنف" لعبد الرزاق (٩١٣٢)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٣٩٤/ ٥٠٦)، وهو في البخاري (١١٩٠) من طريق الأغر عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>