للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الابن عند احتلافهم، والأخبار التي رويت عن عبد الله بن عمرو وابن عمر في أسانيدها مقال لأهل العلم، وقد ذكرت عللها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

[مسألة]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن وطء الرجل المرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد يحرمها على أبيه، وابنه، وعلى أجداده، وولد ولده، لا يحل لأحد منهم وطؤها.

كذلك مذهب الأوزاعي، ومالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، ومحمد بن إدريس الشافعي (٣) وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥).

[ذكر الجمع بين الأختين]

أجمع أهل العلم (٦) أن عقد نكاح الأختين لا يجوز لقول الله - جل ثناؤه -: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ (٧).

وأجمعوا (٨) أن شراء الأختين الأمتين أو المرأة وابنتها صفقة واحدة


(١) انظر: "الإجماع لابن المنذر (٣٦٦).
(٢) "المدونة" (٢/ ١٩٧ - ١٩٨ باب في الرجل يزني بأم امرأته).
(٣) "الأم" (٥/ ٤٢ - باب ما يحرم من النساء بالقرابة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٠٨).
(٥) "المبسوط" (٤/ ٢٢٨ - كتاب النكاح).
(٦) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٦٧).
(٧) النساء: ٢٣.
(٨) "الإجماع" لابن المنذر (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>