للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جائز. وكره أكثر أهل العلم (١) الجمع بين الأختين الأمتين بالوطء.

روي عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين، هل يطأ إحداهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه عنهما نهيا، قال: ما أحب أن يخبرهما جميعا (٢).

وقال عثمان في الأختين من ملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك (٣).

وروي عن علي أنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر، إلا العدد (٤).


(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٦٩).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٢٥ - باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين)، ومن طريقه الشافعي في "الأم" (٥/ ٤)، ومن طريق الشافعي البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٦٤) عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله عتبة، عن أبيه "أن عمر .. " به.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٢٥ - باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين)، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٢٨)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٤) ومن طريق الشافعي البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٦٣) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب "أن رجلًا سأل عثمان، عن الأختين من ملك اليمين .. " فذكره.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٣٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٦ - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٤٨٨) جميعًا من طريق موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر قال: "سألت علي بن أبي طالب ( .. " ثم ذكره. قال ابن عبد البر بعد إخراجه هذا الأثر: هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الراجل من أقصى المغرب إلى المشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته. وسياق ابن أبي شيبة مختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>